فصل: كِتَابُ الصِّيَامِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحُكْمَ هُنَا حُكْمُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ اشْتِرَاطُ الْعِلْمِ إلَخْ) أَيْ إمْكَانِ الْعِلْمِ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ وَلَوْ بَعْدَ الْبَيْعِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ كُرْدِيٌّ وَفِي سم مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ) أَيْ عِلْمِ الْمُتَبَايِعَيْنِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ الْآتِي ثُمَّ الْأَوْجَهُ إلَخْ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ الْبُطْلَانُ فِي الْكُلِّ إلَخْ) أَيْ وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمَتْنِ الْبُطْلَانُ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ فَقَطْ سَوَاءٌ كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ الْجِنْسِ أَوْ غَيْرِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ إنَّ هَذَا إلَخْ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ بَاعَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ مُبْهَمٌ) عَطْفٌ عَلَى مُشَاعٌ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ.
(قَوْلُهُ يَلْزَم مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْإِشَاعَةِ فِي بَيْعِ الْأَرْبَعِينَ شَاةٌ.
(قَوْلُهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ) أَيْ الرِّفْقِ بِهَذَا أَيْ لُزُومِ التَّشْقِيصِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ بَاعَ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ وَهَبَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ بَاعَ الْبَعْضَ إلَخْ) عِبَارَةُ التَّصْحِيحِ بَيْعُ بَعْضِ مَالِ الزَّكَاةِ كَبَيْعِ الْكُلِّ وَإِنْ بَقِيَ قَدْرُهَا وَإِنْ نَوَى بِإِبْقَائِهِ الزَّكَاةَ وَيُفَارِقُ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ الْآتِي بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ اللَّفْظِيَّ أَقْوَى مِنْ مُجَرَّدِ الْإِبْقَاءِ وَلَوْ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ وَمَعَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ لَا يَتَعَيَّنُ إخْرَاجُ هَذِهِ الشَّاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَلْ لَهُ إخْرَاجُ غَيْرِهَا م ر.

.فَرْعٌ:

لَوْ تَلِفَتْ الشَّاةُ فِي قَوْلِهِ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ قَبْلَ إخْرَاجِهَا فَهَلْ تَسْتَمِرُّ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَتَنْتَقِلُ الزَّكَاةُ إلَى ذِمَّتِهِ أَوْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ فِي قَدْرِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر لِلثَّانِي سم.
(قَوْلُهُ فَكَبَيْعِ الْكُلِّ) أَيْ فَيَبْطُلُ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ مِنْ الْمَبِيعِ لَا فِي قَدْرِهَا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي الْبُطْلَانُ أَيْ فِي قَدْرِهَا أَيْ مِنْ الْمَبِيعِ لَا مُطْلَقًا كَمَا صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِذَلِكَ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ اسْتَثْنَى قَدْرَ الزَّكَاةِ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ كَبِعْتُك هَذَا إلَّا قَدْرَ الزَّكَاةِ صَحَّ الْبَيْعُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي بَابِهِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ أَهُوَ عُشْرٌ أَمْ نِصْفُهُ.
وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ فَإِنْ عَيَّنَ كَقَوْلِهِ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ صَحَّ فِي كُلِّ الْمَبِيعِ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَظْهَرِ هَذَا كُلُّهُ فِي بَيْعِ الْجَمِيعِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَلَوْ بَاعَ إلَخْ فَأَمَّا إذَا بَاعَ بَعْضَهُ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ قَدْرُ الزَّكَاةِ فَهُوَ كَمَا لَوْ بَاعَ الْجَمِيعَ وَإِنْ أَبْقَى قَدْرَهَا بِنِيَّةِ الصَّرْفِ فِيهَا أَوْ بِلَا نِيَّةٍ بَطَلَ فِي قَدْرِهَا عَلَى أَقْيَسِ الْوَجْهَيْنِ فَإِنْ قِيلَ يُشْكِلُ هَذَا عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ جَزْمِ الشَّيْخَيْنِ بِالصِّحَّةِ أُجِيبَ بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ اللَّفْظِيَّ أَقْوَى مِنْ الْقَصْدِ الْمُجَرَّدِ. اهـ.
وَفِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ إلَى قَوْلِهِ عَلَى أَقْيَسِ الْوَجْهَيْنِ إلَّا أَنَّهُ زَادَ عَقِبَ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَظْهَرِ مَا نَصُّهُ وَلَا يُشْكِلُ ذَلِكَ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ بُطْلَانِهِ فِي قَدْرِهَا وَإِنْ بَقِيَ ذَلِكَ الْقَدْرُ؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الشَّاةِ الَّتِي هِيَ قَدْرُ الزَّكَاةِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ عَيَّنَهَا لَهَا وَأَنَّهُ إنَّمَا بَاعَ مَا عَدَاهَا بِخِلَافِ مَا مَرَّ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَظْهَرِ أَيْ فَتَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ قَدْرَ الزَّكَاةِ الَّذِي اسْتَثْنَاهُ شَاةٌ مُبْهَمَةٌ وَإِبْهَامُهَا يُؤَدِّي إلَى الْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ. اهـ.
وَقَالَ سم قَوْلُهُ م ر؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الشَّاةِ إلَخْ أَيْ كَمَا لَوْ عَزَلَ قَدْرَ الزَّكَاةِ بِنِيَّتِهَا ثُمَّ بَاعَ الْبَاقِيَ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ الْبَيْعِ فِي الْجَمِيعِ نَعَمْ هَذَا وَاضِحٌ إنْ نَوَى الزَّكَاةَ عِنْدَ قَوْلِهِ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ وَإِلَّا فَمَحَلُّ وَقْفَةٍ وَقَضِيَّةُ الْإِطْلَاقِ الصِّحَّةُ أَيْضًا وَكَاسْتِثْنَاءِ الشَّاةِ اسْتِثْنَاءُ قَدْرِ الزَّكَاةِ مِنْ نَحْوِ التَّمْرِ كَإِلَّا هَذَا الْإِرْدَبَّ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي جَمِيعِ الْمَبِيعِ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ تَرْكِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ فَلَا يُفِيدُ صِحَّةَ الْبَيْعِ فِي جَمِيعِ الْمَبِيعِ وَبِخِلَافِ اسْتِثْنَاءِ قَدْرِهَا بِلَا تَعْيِينٍ كَإِلَّا قَدْرُ الزَّكَاةِ فَلَا يُفِيدُ إلَّا الْقَطْعَ بِالصِّحَّةِ فِيمَا عَدَاهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْمَعْنَى فِيمَا عَدَا ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَبْقَاهُ) أَيْ قَدْرَ الزَّكَاةِ بِنِيَّةِ صَرْفِهِ فِي الزَّكَاةِ أَوْ بِلَا نِيَّةٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فِي قَدْرِهَا) أَيْ مِنْ الْمَبِيعِ.
(قَوْلُهُ فِيمَا عَدَاهَا) أَيْ مَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ.
(قَوْلُهُ أَيْ قَطْعًا) أَيْ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ وَعَدَمِهِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ سم.
(قَوْلُهُ ثُمَّ الْأَوْجَهُ إلَخْ) أَيْ فِي صُورَةِ الِاسْتِثْنَاءِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ رُبْعِهِ) أَيْ رُبْعِ الْعُشْرِ فِي النُّقُودِ.
(قَوْلُهُ لِنَحْوِ لَبَنٍ إلَخْ) أَيْ كَالصُّوفِ.
(قَوْلُهُ حَدَثَ بَعْدَ الْوُجُوبِ) مَفْهُومُهُ التَّعَدِّي لِمَا حَدَثَ مِنْ نَحْوِ اللَّبَنِ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فَتَأَمَّلْهُ سم أَيْ فَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ هُوَ مَحَلُّ التَّوَهُّمِ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفِي قَوْلٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَدَمِ التَّعَدِّي.
(قَوْلُهُ هَذَا كُلُّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ حُكْمِ الْبَيْعِ سم أَيْ قَبْلَ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ.
(قَوْلُهُ إلَّا الثَّمَرَ بَعْدَ الْخَرْصِ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُ جَمِيعِهِ قَطْعًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ إلَخْ) عِلَّةً لِمَا قَبْلَ لَكِنْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ وَهَبَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَأَمَّا هِبَتُهَا أَيْ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ وَعِتْقُ رَقِيقِهَا وَالْمُحَابَاةُ فِي بَيْعِ عَرْضِهَا فَكَبَيْعِ الْمَاشِيَةِ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَيَظْهَرُ إلْحَاقُ جَعْلِهِ عِوَضَ نَحْوِ بُضْعٍ بِالْهِبَةِ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلْتُحَرَّرْ عِبَارَةُ الشَّارِحِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ قَوْلَهُ وَكَذَا لَوْ وَهَبَ إلَى غَيْرِ مُوسِرٍ مَحَلُّهُ عَقِبَ فَإِنْ بَاعَهُ بِمُحَابَاةٍ إلَى وَإِنْ أَفْرَزَ قَدْرَهَا سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرْحِ الْعُبَابِ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لِتِجَارَةٍ أَوْ وَهَبَهُ فَكَبَيْعِ الْمَاشِيَةِ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا؛ لِأَنَّهُمَا يُبْطِلَانِ مُتَعَلِّقَ زَكَاةِ التِّجَارَةِ كَمَا أَنَّ الْبَيْعَ يُبْطِلُ مُتَعَلِّقَ زَكَاةِ الْعَيْنِ وَكَذَا لَوْ جَعَلَهُ صَدَاقًا أَوْ صُلْحًا عَنْ دَمٍ أَوْ نَحْوِهِمَا؛ لِأَنَّ مُقَابِلَهُ لَيْسَ مَالًا فَإِنْ بَاعَهُ مُحَابَاةً فَقَدْرُهَا كَالْمَوْهُوبِ فَيَبْطُلُ فِيمَا قِيمَتُهُ قَدْرُ الزَّكَاةِ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَيَصِحُّ فِي الْبَاقِي تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَوْ وَهَبَ أَوْ أَعْتَقَ إلَخْ) أَيْ فَيَبْطُلَانِ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ وَمِثْلُهُمَا كُلُّ مُزِيلٍ لِلْمِلْكِ وَلَكِنْ يَنْبَغِي سِرَايَةُ الْعِتْقِ لِلْبَاقِي عِنْدَ الْيَسَارِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ جُزْءًا لَهُ مِنْ مُشْتَرَكٍ فَإِنَّهُ يَسْرِي إلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ فَإِنْ بَاعَهُ بِمُحَابَاةٍ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ بَاعَ مَا يُسَاوِي أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا بِعِشْرِينَ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي رُبْعِ عُشْرِ الْمُحَابَى بِهِ وَهُوَ مَا يُقَابِلُ نِصْفَ مِثْقَالٍ مِنْ الْعِشْرِينَ النَّاقِصَةِ مِنْ ثَمَنِهِ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْمُحَابَاةِ) أَيْ مِنْ الْقَدْرِ الْمُحَابَى بِهِ وَهُوَ بَيَانٌ لِلْمَوْصُولِ.
(قَوْلُهُ لَا يُكَلَّفُ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نَقْدٌ إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ بِدُونِ قِيمَتِهَا) أَيْ الَّتِي اُشْتُرِيَتْ بِهَا وَإِنْ كَانَ ثَمَنُ مِثْلِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَعْنِي تَمَامَ الْحَوْلِ بَصْرِيٌّ وَهَذَا إنْ كَانَ نَقْلًا فِيهَا وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ الَّذِي يُفِيدُهُ التَّعْبِيرُ بِالْقِيمَةِ دُونَ الثَّمَنِ وَالتَّعْلِيلُ بِالْحَيْفِ الْعَكْسُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ الْإِغْنَاءَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ) عِلَّةً لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ و(قَوْلُهُ لِإِذْنِ الشَّرْعِ إلَخْ) عِلَّةً لِلْعِلَّةِ.
(قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ بِتَخْصِيصِهِ إلَخْ) حَقُّهُ الْمُوَافِقُ لِمَا قَدَّمَهُ فِي الْخُلْطَةِ ذَكَرَهُ عَقِبَ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ مَعَ عَطْفِ؛ لِأَنَّ الْخُلْطَةَ إلَخْ عَلَى لِإِذْنِ الشَّرْعِ فِيهِ وَمَرَّ فِي الْخُلْطَةِ عَنْ النِّهَايَةِ وَسَمِّ اعْتِمَادُهُمَا ذَلِكَ الْقَوْلَ فِيمَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ الشَّرِيكُ الْآخَرُ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْإِخْرَاجِ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَسَمِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

.كِتَابُ الصِّيَامِ:

هُوَ لُغَةً الْإِمْسَاكُ وَشَرْعًا الْإِمْسَاكُ الْآتِي بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ وَأَرْكَانُهُ النِّيَّةُ وَالْإِمْسَاكُ عَمَّا يَأْتِي زَادَ جَمْعٌ صَائِم وَالصَّائِمُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدِّ الْمُصَلِّي وَالْمُتَوَضِّئِ مَثَلًا رُكْنًا وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الْبِنَاءِ وَالْفَرْقُ كَمَا مَرَّ وَفَرْضُ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ ثَانِي سِنِي الْهِجْرَةِ وَيَنْقُصُ وَيَكْمُلُ وَثَوَابُهُمَا وَاحِدٌ كَمَا لَا يَخْفَى وَمَحَلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْفَضْلِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِأَيَّامِهِ أَمَّا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى يَوْمِ الثَّلَاثِينَ مِنْ ثَوَابٍ وَاجِبُهُ وَمَنْدُوبُهُ عِنْدَ سُحُورِهِ وَفِطْرِهِ فَهُوَ زِيَادَةٌ يَفُوقُ بِهَا النَّاقِصَ وَكَانَ حِكْمَةُ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْمُلْ لَهُ رَمَضَانُ إلَّا سَنَةً وَاحِدَةً وَالْبَقِيَّةُ نَاقِصَةٌ» زِيَادَةَ تَطْمِينِ نُفُوسِهِمْ عَلَى مُسَاوَاةِ النَّاقِصِ لِلْكَامِلِ فِيمَا قَدَّمْنَاهُ (يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ) إجْمَاعًا وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ مِنْ الرَّمْضِ وَهُوَ شِدَّةُ الْحَرِّ؛ لِأَنَّ وَضْعَ اسْمِهِ عَلَى مُسَمَّاهُ وَافَقَ ذَلِكَ وَكَذَا فِي بَقِيَّةِ الشُّهُورِ كَذَا قَالُوهُ وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ اللُّغَاتِ اصْطِلَاحِيَّةٌ.
أَمَّا عَلَى أَنَّهَا تَوْقِيفِيَّةٌ أَيْ أَنَّ الْوَاضِعَ لَهَا هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَّمَهَا جَمِيعًا لِآدَمَ عِنْدَ قَوْلِ الْمَلَائِكَةِ لَا عِلْمَ لَنَا فَلَا يَأْتِي ذَلِكَ وَهُوَ أَفْضَلُ الْأَشْهُرِ حَتَّى مِنْ عَشْرِ الْحِجَّةِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «رَمَضَانُ سَيِّدُ الشُّهُورِ» وَبَحْثُ أَبِي زُرْعَةَ تَفْضِيلَ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ إذَا كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ عَلَى أَيَّامِ رَمَضَانَ الَّتِي لَيْسَتْ يَوْمَ جُمُعَةٍ فِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ أُطِيلَ فِي الِاسْتِدْلَالِ لَهُ وَتَفْضِيلُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى يَوْمِ عَرَفَةَ الَّذِي لَيْسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ شَاذٌّ وَإِنْ وَافَقَ مَذْهَبَ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ نَعَمْ يَوْمُ عَرَفَةَ أَفْضَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَبِفَرْضِ شُمُولِهِ لِأَيَّامِ رَمَضَانَ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ يُجَابُ بِأَنَّ سَيِّدِيَّةَ رَمَضَانَ مَخْصُوصَةٌ بِغَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِمَا صَحَّ فِيهِ مِمَّا يَقْتَضِي ذَلِكَ وَبِفَرْضِ عَدَمِ شُمُولِهِ يُجَابُ بِأَنَّ سَيِّدِيَّةَ رَمَضَانَ مِنْ حَيْثُ الشَّهْرُ وَسَيِّدِيَّةَ يَوْمِ عَرَفَةَ مِنْ حَيْثُ الْأَيَّامُ فَلَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا.
وَإِنَّمَا لَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ يَوْمَيْ الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيهِمَا نَظِيرُ مَا صَحَّ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى يَخْرُجَا مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ وَيَأْتِي فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ فِي عَشْرِ الْحِجَّةِ وَعَشْرِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ قَوْلُ رَمَضَانَ بِدُونِ شَهْرِ مُطْلَقًا وَهُوَ كَذَلِكَ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ فِيهِ وَاسْتَنَدَ مَنْ كَرِهَهُ لِمَا لَيْسَ بِمُسْتَنَدٍ وَهُوَ الْخَبَرُ الضَّعِيفُ «أَنَّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى» (بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ) يَوْمًا وَهُوَ وَاضِحٌ قَالَ الدَّارِمِيُّ وَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَعْبَانَ وَلَمْ يَثْبُتْ ثَبَتَ رَمَضَانُ بِاسْتِكْمَالِهِ ثَلَاثِينَ مِنْ رُؤْيَتِهِ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهِ فَقَطْ (أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ) بَعْدَ الْغُرُوبِ لَا بِوَاسِطَةِ نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ لَيْلَةِ الثَّلَاثِينَ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَرَ وَإِنْ أَطْبَقَ الْغَيْمُ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ الَّذِي لَا يَقْبَلُ تَأْوِيلًا وَلَا مَطْعَنَ فِي سَنَدِهِ يُعْتَدُّ بِهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُمَا «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ».
وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَجُزْ مُرَاعَاةُ خِلَافِ مُوجِبِهِ وَكَهَذَيْنِ الْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ بِرُؤْيَتِهِ وَلَوْ مِنْ كُفَّارٍ لِإِفَادَتِهِ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ وَظَنِّ دُخُولِهِ بِالِاجْتِهَادِ كَمَا يَأْتِي أَوْ بِالْأَمَارَةِ الظَّاهِرَةِ الدَّالَّةِ الَّتِي لَا تَتَخَلَّفُ عَادَةً كَرُؤْيَةِ الْقَنَادِيلِ الْمُعَلَّقَةِ بِالْمَنَائِرِ، وَمُخَالَفَةُ جَمْعٍ فِي هَذِهِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْ الِاجْتِهَادِ الْمُصَرَّحِ فِيهِ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ لَا قَوْلُ مُنَجِّمٍ وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ النَّجْمَ وَحَاسِبٍ وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَتَقْدِيرَ سَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ تَقْلِيدُهُمَا نَعَمْ لَهُمَا الْعَمَلُ بِعِلْمِهِمَا وَلَكِنْ لَا يُجْزِئُهُمَا عَنْ رَمَضَانَ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ أَطَالَ جَمْعٌ فِي رَدِّهِ وَلَا بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ قَائِلًا غَدًا مِنْ رَمَضَانَ لِبُعْدِ ضَبْطِ الرَّائِي لَا لِلشَّكِّ فِي الرُّؤْيَةِ.
وَفِيهِ وَجْهٌ بِالْوُجُوبِ كَكُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ وَلَمْ يُخَالِفْ مَا اسْتَقَرَّ فِي شَرْعِهِ لَكِنَّهُ شَاذٌّ فَقَدْ حَكَى عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَا بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الْغُرُوبِ سَوَاءٌ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَمَا بَعْدَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ وَإِنْ حَصَلَ غَيْمٌ وَكَانَ مُرْتَفِعًا قَدْرًا لَوْلَاهُ لَرُئِيَ قَطْعًا خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ إنَّمَا أَنَاطَ الْحُكْمَ بِالرُّؤْيَةِ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَلِمَا يَأْتِي أَنَّ الْمَدَارَ عَلَيْهَا لَا عَلَى الْوُجُودِ.